التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 36من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

1- يصدق رئيس الوزراء الموازنة البلدية السنوية. 2- الى ان يصدق رئيس الوزراء الموازنة يجب ان لا تتجاوز النفقات على الاشغال والخدم المتكررة الوقوع المقدار الاقل مما خصص لها في ميزانيتي السنتين السابقة والحالية. 3- يجب ان لا تتجاوز النفقات لاية مادة ما خصص لها في الميزانية المصدقة ويجوز للمجلس البلدي ان ينقل اي مبلغ لم يصرف من فصل الى آخر او من مادة الى اخرى بشرط ان لا يتم هذا النقل قبل الحصول على موافقة رئيس الوزراء الخطية.

الإحالة

المادة 36 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية