التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 43من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

يستوفي لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الاردن من الخارج رسم بالنسبة التالي:- مل 10 عن كل غالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين 5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين ) 30 عن كل لتر من السبيرتو النقي 10 عن كل لتر من السبيرتو المشوب تستوفي السلطات الجمركية الضريبة المبحوث عنها بالصورة التي تستوفي بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية مما يجبى من هذه الضريبة ومن اثمان الاشياء المصادرة.

الإحالة

المادة 43 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية