الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
يستوفي لمنفعة البلديات عن المائعات المشتعلة الآتي ذكرها التي تدخل شرق الاردن من الخارج رسم بالنسبة التالي:-
مل
10 عن كل غالون من البنزين او اية مادة تقوم مقام البنزين
5 عن كل غالون من الكاز ( بارافين )
30 عن كل لتر من السبيرتو النقي
10 عن كل لتر من السبيرتو المشوب
تستوفي السلطات الجمركية الضريبة المبحوث عنها بالصورة التي تستوفي بها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية مما يجبى من هذه الضريبة ومن اثمان الاشياء المصادرة.