الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
يستوفى المجلس البلدي رسم احتفاظ قدره ملان ونصف شهرياً عن كل اربعة غالونات من المائعات المشتعلة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون او عن اي جزء منها مما يدخر في اي مستودع خصصه المجلس البلدي لهذا الغرض.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه
الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
الإحالة
المادة 44 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.