التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 46من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- تستوفي مجالس البلديات عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية الرسوم التالية على ان يقتصر استيفاء رسم النفخ والنقل على المناطق البلدية التي يتوفر فيها منفاخ كهربائي او آلي وسيارة مخصصة للنقل كما وانها تستوفي ايضا رسوم زراعة عند الحاجة: ذبيحة نفخ نقل زرابة مل مل مل مل عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 15 30 20 عن كل حمل او جدي 25 10 20 15 عن كل عجل 200 50 100 30 عن كل رأس من البقر 300 70 250 40 عن كل جمل او رأس من الجاموسس 400 100 300 50 ب- تستوفي مجالس البلديات الرسم التالي من الذين يبيعون الحيوانات المذكورة ادناه في الاسواق العامة او في اي مكان آخر داخل المنطقة البلدية. مل 10 عن كل رأس من الماعز باستثناء صغارها التي لا تتجاوز السنة من العمر 10 عن كل رأس من الضأن 5 عن كل رأس من الخراف لا يتجاوز السنة من العمر 20 عن كل حمار 80 عن كل رأس من الابقار او الخيل والبغال والابل والجاموس 40 عن كل رأس من صغار الابقار والخيل والبغال والابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر.

الإحالة

المادة 46 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية