الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
أ- تستوفي مجالس البلديات عن الحيوانات التي تذبح ضمن المناطق البلدية الرسوم التالية على ان يقتصر استيفاء رسم النفخ والنقل على المناطق البلدية التي يتوفر فيها منفاخ كهربائي او آلي وسيارة مخصصة للنقل كما وانها تستوفي ايضا رسوم زراعة عند الحاجة:
ذبيحة نفخ نقل زرابة
مل مل مل مل
عن كل رأس من الضأن او الماعز 50 15 30 20
عن كل حمل او جدي 25 10 20 15
عن كل عجل 200 50 100 30
عن كل رأس من البقر 300 70 250 40
عن كل جمل او رأس من الجاموسس 400 100 300 50
ب- تستوفي مجالس البلديات الرسم التالي من الذين يبيعون الحيوانات المذكورة ادناه في الاسواق العامة او في اي مكان آخر داخل المنطقة البلدية.
مل
10 عن كل رأس من الماعز باستثناء صغارها التي لا تتجاوز السنة من العمر
10 عن كل رأس من الضأن
5 عن كل رأس من الخراف لا يتجاوز السنة من العمر
20 عن كل حمار
80 عن كل رأس من الابقار او الخيل والبغال والابل والجاموس
40 عن كل رأس من صغار الابقار والخيل والبغال والابل والجاموس لا يتجاوز السنة من العمر.