التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 47من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

أ- على جميع الباعة بالميزان او بالمقياس او بالكيل ضمن المنطقة البلدية ان يدمغوا بمعرفة البلدية اوزانهم ومكاييلهم ومقاييسهم ويستوفى مقابل هذا الدمغ رسم قدره خمسون ملا عن كل قطعة لمرة واحدة ثم يؤخذ رسم سنوي باسم رسم معاينة قدره خمسة عشر ملا عن كل قطعة. ب- يدفع البائعون المتجولون ضمن المنطقة البلدية الذين ليس لهم اماكن معينة لتعاطي اعمالهم خمسة وعشرين ملا عن كل قطعة مقابل رسم الدمغ المذكور وعشرة ملات عن كل قطعة تعاين سنوياً.

الإحالة

المادة 47 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية