التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 50من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

علاوة على اي رسم يستوفي بمقتضى احكام قانون رخص الصناعات او اي قانون او نظام اخر يستوفى المجلس البلدي عن كل ملهى او مقهى او حانة ( بار ) رسما سنويا حسب التعريفة التي يقررها المجلس البلدي بموافقة المجلس أمانة العاصمة ويستوفي كذلك رسم مقطوع بالصورة المذكورة عن الالعاب والتمثيل الذي يجري في اي مكان عمومي من الاماكن المذكورة اعلاه اذا قام بهذه الالعاب او التمثيل شخص غير الشخص الذي دفع الرسم السنوي.

الإحالة

المادة 50 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية