الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات ضريبة دخولية بالصورة التي تستوفي فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الاردن بمعدل يقرره مجلس أمانة العاصمة بشرط ان لا تستوفى هذه الضريبة عن البضائع والمواد المبينة في المادة 43 من هذا القانون او عن الفواكة والاخضار الطازجة كما انها لا تستوفى عن البضائع المستثناه من الرسوم الجمركية والمكوس بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به وقتئذ او عن البضائع التي ترد بالبريد ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية من واردات هذه الضريبة او من واردات ما يقع من المصادرات التي تتعلق بجبايتها.