التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · صلاحية المجلس البلدي ووظائفه

المادة 51من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

تستوفي السلطات الجمركية لمنفعة البلديات ضريبة دخولية بالصورة التي تستوفي فيها الرسوم الجمركية وتحت طائلة العقوبات الخاضعة لها الرسوم المذكورة بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به حينئذ عن جميع البضائع والمواد التي تدخل شرق الاردن بمعدل يقرره مجلس أمانة العاصمة بشرط ان لا تستوفى هذه الضريبة عن البضائع والمواد المبينة في المادة 43 من هذا القانون او عن الفواكة والاخضار الطازجة كما انها لا تستوفى عن البضائع المستثناه من الرسوم الجمركية والمكوس بمقتضى قانون الجمارك والمكوس المعمول به وقتئذ او عن البضائع التي ترد بالبريد ويقرر مجلس أمانة العاصمة النسبة الواجب دفعها الى صندوق كل بلدية من واردات هذه الضريبة او من واردات ما يقع من المصادرات التي تتعلق بجبايتها.

الإحالة

المادة 51 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية