الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
خلا ما هو منصوص عليه في اي قانون او نظام خاص يجوز ان تحتوي التعليمات المذكورة بالنسبة للامور التي تتناولها احكاما تنص على دفع تعويض لاي شخص يتضرر من جرائها وعلى اصدار الرخص والتصاريح ودفع اية رسوم او تكاليف اخرى. ويجوز ان ينص في هذه التعليمات على عقوبات تفرض على من يخالف احكامها على ان لا تزيد هذه العقوبات على تلك المبينة في الفصل الخامس من هذا القانون. وعلاوة على ذلك يجوز ان ينص فيها ايضا على دفع اية نفقات يتكبدها المجلس البلدي من جراء مخالفة التعلميات المذكورة او من جرءا ما يقوام به المجلس البلدي من اعمال يفرض القانون على اي شخص ان يقوم بها ولم يقم بها ذلك الشخص.