التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العقوبات

المادة 61من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل الخامس العقوبات المادة 61- يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب اي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبون اية مخالة غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات بنسبة نوع وأهمية المخالفة واذا استمرت المخالفة فيجوز ان تفرض غرامة اضافية لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر في المخالفة بعد أن يبلغ إخطاراً بتوقيت الاستمرار على ارتكاب المخالفة او بعد ادانته من اجلها بشرط ان لا يزيد مجموع هذه الغرامة الاضافية علىعشرة جنيهات. واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة التي حكم بها في المخالفة الاولى. وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن دفع الغرامة تبدل بالحبس بمقتضى قانون الجزاء واذا كان مرتكب المخالفة احد الاحداث فيعاقب بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الجزاء.

الإحالة

المادة 61 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية