الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
الفصل الخامس
العقوبات
المادة 61-
يجوز للمحكمة في الاحوال التي لا يوجد فيها نص خاص على فرض غرامة معينة للمخالفات التي ترتكب خلافاً لاحكام هذا القانون او اي نظام صدر بموجبه او اية تعليمات صدرت بموجب اي منهما ان تفرض على الاشخاص الذين يرتكبون اية مخالة غرامة لا تتجاوز عشرة جنيهات بنسبة نوع وأهمية المخالفة واذا استمرت المخالفة فيجوز ان تفرض غرامة اضافية لا تتجاوز جنيها واحدا عن كل يوم تستمر في المخالفة بعد أن يبلغ إخطاراً بتوقيت الاستمرار على ارتكاب المخالفة او بعد ادانته من اجلها بشرط ان لا يزيد مجموع هذه الغرامة الاضافية علىعشرة جنيهات. واذا تكررت المخالفة تضاعف الغرامة التي حكم بها في المخالفة الاولى. وفي حالة تخلف المحكوم عليه عن دفع الغرامة تبدل بالحبس بمقتضى قانون الجزاء واذا كان مرتكب المخالفة احد الاحداث فيعاقب بمقتضى المادة (40) المعدلة من قانون الجزاء.