الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
كل من يحدث او يعيد احداث اي شارع اوبناء او اية انشاءآت اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجب اي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب اي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكورة يجوز للمجلس البلدي ان يوقفه عن الاستمرار على العمل المذكور علاوة على فرض الغرامة المعينة في هذا القانون او اي قانون اخر وحين اتخاذ الاجراءآت اللازمة لتوقيف هذا العمل يكون للمجلس البلدي صلاحيات رئيس اللجنة الفرعية المنصوص عليها في قوانين تنظيم المدن المعمول به حينئذ وتتبع في الاجراءآت وفي تنفيذ امر التوقيف عن العمل الاصول والمسؤوليات المنصوص عليها في تلك القوانين.