التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · العقوبات

المادة 63من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

كل من يحدث او يعيد احداث اي شارع اوبناء او اية انشاءآت اخرى بدون رخصة او خلافا لاحكام هذه الرخصة او لاحكام هذا القانون او اي قانون آخر او نظام صدر بموجب اي منهما او اية تعليمات صدرت بموجب اي قانون من القانونين المذكورين او النظام المذكورة يجوز للمجلس البلدي ان يوقفه عن الاستمرار على العمل المذكور علاوة على فرض الغرامة المعينة في هذا القانون او اي قانون اخر وحين اتخاذ الاجراءآت اللازمة لتوقيف هذا العمل يكون للمجلس البلدي صلاحيات رئيس اللجنة الفرعية المنصوص عليها في قوانين تنظيم المدن المعمول به حينئذ وتتبع في الاجراءآت وفي تنفيذ امر التوقيف عن العمل الاصول والمسؤوليات المنصوص عليها في تلك القوانين.

الإحالة

المادة 63 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية