التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تدقيق الحسابات

المادة 64من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل السادس تدقيق الحسابات المادة 64- تكون حسابات البلدية تابعة للتدقيق التي تعين في النظام المالي البلدي ويترتب على رئيس المجلس البلدي واعضائه المنتخبين والمعينين وعلى جميع موظفي ومستخدمي البلدية ان يقدموا في جميع الاوقات لمدققي الحسابات او للاشخاص الذين ينتدبون عنهم جميع التسهيلات اللازمة لهذه الغاية. وتوخيا للغرض المقصود من هذه المادة يعتبر تدقيق الحسابات شاملا فحص رصيد الصندوق النقدي.

الإحالة

المادة 64 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية