التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · اللجنة الاستشارية

المادة 68من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل السابع اللجنة الاستشارية المادة 68 - تؤلف لجنه باسم لجنة البلديات الاستشارية ممن يعينهم رئيس الوزراء ووظيفة هذه اللجنة اسداء المشورة في وظائفة المتعلقة بالبلديات. لا يحق للجنة البلديات الاستشارية ان تتداخل مباشرة بشؤون المجلس البلدي غير انه يترتب على المجالس البلدية ان تقدم الى اللجنه المذكورة جميع المعلومات التي تطلبها وعلى اللجنة ان تقدم تنسيباتها الى رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 68 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية