التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · الالغــــاء

المادة 69من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 586، ص 53
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938

الفصل الثامن الالغــــاء المادة 69- تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به وكل قانون او نظام اخر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ ها القانون من الضريبة المفروضة على شاحنات الحبوب المصدرة. الجدول القوانين والانظمة الملغاة التاريخ اسم القانون او النظام 26 شباط 1330 قانون رسوم البلديات العثماني 26 شباط 1920 قانون رسوم البلديات الجديدة في العاصمة 14 ايار 1922 قانون بشأن استيفاء ضريبة الدخل على شاحنات الحبوب ورسوم التنظيفات 4 ايلول 1922 تعديل المادة الاولى من القانون المؤرخ في 4 ايار 1922 2 كانون الثاني1923 قانون رسوم الدخولية 1 شباط 1923 ذيل رسوم البلديات العثماني 18 اذار 1923 المادتان 11 و12 من قانون الحراسة بقدر ما تتعلقان بالبديات 13 حزيران1923 بلدية عمان - الحيوانات التي تجلب لعمان للبيع 22 حزيران 1924 قانون الغاء ضريبة الدخولية والقبان والكيالة 11 شباط 1925 قانون البلديات لسنه 1925 18 اذار 1925 قانون معدل للمادة الاولى من قانون رسوم الدخولية المؤرخ في 2 كانون الثاني 1923 1 حزيران 1927 قانون توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك 22 حزيران1927 قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف بالغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات قانون النقل على الطرق 31 تموز 1927 قانون تحصيل رسوم البلدية لسنة 1927 26 اذار 1930 قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي 16 ايلول 1931 قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنه 1931 23 ايار 1932 قانون تعديل المادة التاسعة من قانون البلديات لسنة 1932 4 حزيران1932 قانون معدل للمادة 40 من قانون البلديات لسنه 1925 20 تشرين ثاني1932 قانون باضافة فقرة الى المادة 36 من قانون البلديات لسنه 1925 16 اذار 1933 قانون ملحق لقانون البلديات لسنه 1933

الإحالة

المادة 69 من قانون ( يعدل ويوحد جميع القوانين المتعلقة بالبلديات ) رقم 9 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 586، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية