الجريدة الرسميةالعدد 586ص 531 شباط 1938
الفصل الثامن
الالغــــاء
المادة 69-
تلغى القوانين والانظمة المبينة في الجدول الملحق بهذا الفصل او اي قسم منها لا يزال معمولا به وكل قانون او نظام اخر صدر قبل هذا القانون تلغى فقط احكامه التي تخالف احكام هذا القانون لا تحصل المبالغ التي لم تستوف في وقت نفاذ ها القانون من الضريبة المفروضة على شاحنات الحبوب المصدرة.
الجدول
القوانين والانظمة الملغاة
التاريخ اسم القانون او النظام
26 شباط 1330 قانون رسوم البلديات العثماني
26 شباط 1920 قانون رسوم البلديات الجديدة في العاصمة
14 ايار 1922 قانون بشأن استيفاء ضريبة الدخل على شاحنات الحبوب ورسوم التنظيفات
4 ايلول 1922 تعديل المادة الاولى من القانون المؤرخ في 4 ايار 1922
2 كانون الثاني1923 قانون رسوم الدخولية
1 شباط 1923 ذيل رسوم البلديات العثماني
18 اذار 1923 المادتان 11 و12 من قانون الحراسة بقدر ما تتعلقان بالبديات
13 حزيران1923 بلدية عمان - الحيوانات التي تجلب لعمان للبيع
22 حزيران 1924 قانون الغاء ضريبة الدخولية والقبان والكيالة
11 شباط 1925 قانون البلديات لسنه 1925
18 اذار 1925 قانون معدل للمادة الاولى من قانون رسوم الدخولية المؤرخ في 2 كانون الثاني 1923
1 حزيران 1927 قانون توزيع ضريبتي التنوير والتنظيف في الكرك
22 حزيران1927 قرار المجلس التنفيذي بشأن التصرف بالغرامات المفروضة على المخالفات الصحية والبلدية ومخالفات قانون النقل على الطرق
31 تموز 1927 قانون تحصيل رسوم البلدية لسنة 1927
26 اذار 1930 قانون يخول البلديات استيفاء ضريبة اضافية عن الدقيق الاجنبي
16 ايلول 1931 قانون الاستثناء من رسوم البلدية لسنه 1931
23 ايار 1932 قانون تعديل المادة التاسعة من قانون البلديات لسنة 1932
4 حزيران1932 قانون معدل للمادة 40 من قانون البلديات لسنه 1925
20 تشرين ثاني1932 قانون باضافة فقرة الى المادة 36 من قانون البلديات لسنه 1925
16 اذار 1933 قانون ملحق لقانون البلديات لسنه 1933