التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التجارة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الملحق بقانون صنع الكبريت بتعيين رسوم الكوس عن صنع الكبريت محليا تطبيقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون فلس 1- عن كل كروز من علب الكبريت لا تتجاوز محتوياته الـ (10000) عود 100 2- عن كل كروز من علب الكبريت تتجاوز محتوياته ( 1000 ) عود ( عن كل 10000 عود ) 100 3- عن كل (25) دفتر كبيرتت: أ- اذا كانت محتوبات الدفتر الواحد لا تزيد على (24) عودا 5 ب- اذا كانت محتويات الدفتر الواحد تزيد على (42) عودا ( عن كل 1000 عود ) 100

الإحالة

المادة 11 من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية