التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 994
نُشر
16 نيسان 1951
المواد
11
آخر تعديل
1977
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون صنع الكبريت غير ساري

رقم 59 لسنة 1951 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994، نُشر في 16 نيسان 1951

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1951 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19511960197019801990200020102020اليوم
1977
1977بعد 26 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون صنع الكبريت رقم 47 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1977 قانون معدل لقانون صنع الكبريت رقم 47 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا القانون المؤقت "قانون صنع الكبريت" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية..

المادة 2

تعني كلمة "الصانع" صاحب او اصحاب المصنع المرخص لصنع الكبريت. وتتناول كلمة "شخص" بالمفرد "الاشخاص" بالجمع.

المادة 3

رسوم المكوس أ- يستوفى رسم المكوس عن الكبريت المصنوع محلياً مما يباع ضمن المملكة الأردنية الهاشمية حسب الجدول الملحق بهذا القانون. ب- لا يجوز لوزير المالية ووزير التجارة بموافقة مجلس الوزراء ان يعدلا من وقت لآخر رسوم المكوس المعينة في …

المادة 4

رخص صنع الكبريت أ- لا يحق لأي شخص ان يصنع كبريتاً الا بعد ان يحصل على رخصة بذلك وفقاً للنموذج المعين ، وبعد ان يقدم ضماناً بالصورة التي يوافق عليها وزير المالية تأميناً لتنفيذ تعهداته. ب- يستوفى رسم قدره خمسون ديناراً أردنياً عند اصدار …

المادة 5

اخراج الكبريت من المصنع أ- لا يجوز اخراج الكبريت من المصنع الا بعد اتمام الشروط التالية: 1-يجب ان يغلف الكبريت بأوعية بالكيفية التي يعينها وزير المالية. 2-يجب ان تلصق على كل وعاء بطاقة تحمل اسم الصانع وان يطوق الوعاء بالبندرول بصورة …

المادة 6

السجلات أ- على الصانع ان يحفظ لديهه سجلات وان يقدم كشوفاً حسب النموذج المخصص بحيث تكون دائماً بمتناول يد الموظف الذي يعينه الوزير. ب- لا يجوز لصاحب المصنع ان يجري اي تغيير او تصحيح او شطب في السجلات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة او ان …

المادة 7

البندرول لا يجوز الصاق البندرول على الكبريت إلا بعد دفع رسوم المكوس المستحقة على الكمية المطلوب الصاق البندرول عليها.

المادة 8

المخالفات والعقوبات كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو ب- يكون صاحب مصنع مرخص ويقصر في مسك السجلات او تقديم الكشوف المذكورة في المادة "6" من هذا القانون او بالاحتفاظ بها بالصورة المطلوبة، أو ج-يخرج …

المادة 9

يجوز لوزير المالية ان يجري اية تسوية او مصالحة في أية مخالفة ارتكبت خلافاً لاحكام هذا القانون و ان يقبل اية غرامة نقدية يراها مناسبة بدلاً من محاكمة المخالف امام المحاكم.

المادة 10

لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 11

رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التجارة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون. الجدول الملحق بقانون صنع الكبريت بتعيين رسوم الكوس عن صنع الكبريت محليا تطبيقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون فلس 1- عن كل كروز من علب …

اسأل مساعدك عن قانون صنع الكبريت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية