الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951
رئيس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد ووزير التجارة ووزير العدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
الجدول الملحق
بقانون صنع الكبريت
بتعيين رسوم الكوس عن صنع الكبريت محليا تطبيقا لاحكام المادة (3) من هذا القانون
فلس
1- عن كل كروز من علب الكبريت لا تتجاوز محتوياته الـ (10000) عود 100
2- عن كل كروز من علب الكبريت تتجاوز محتوياته ( 1000 ) عود
( عن كل 10000 عود ) 100
3- عن كل (25) دفتر كبيرتت:
أ- اذا كانت محتوبات الدفتر الواحد لا تزيد على (24) عودا 5
ب- اذا كانت محتويات الدفتر الواحد تزيد على (42) عودا
( عن كل 1000 عود ) 100