التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951

السجلات أ- على الصانع ان يحفظ لديهه سجلات وان يقدم كشوفاً حسب النموذج المخصص بحيث تكون دائماً بمتناول يد الموظف الذي يعينه الوزير. ب- لا يجوز لصاحب المصنع ان يجري اي تغيير او تصحيح او شطب في السجلات الوارد ذكرها في الفقرة السابقة او ان يجري اي تعديل في القيود إلا بموافقة مأمور مكوس المصنع.

الإحالة

المادة 6 من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية