الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951
المخالفات والعقوبات
كل من يرتكب أحد الأفعال التالية:
أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو
ب- يكون صاحب مصنع مرخص ويقصر في مسك السجلات او تقديم الكشوف المذكورة في المادة "6" من هذا القانون او بالاحتفاظ
بها بالصورة المطلوبة، أو
ج-يخرج كبريتاً من المصنع بدون ان يكون ضمن أوعية او بدون الصاق البندرول عليها، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة
نقدية قدرها مائة دينار او بكلتا العقوبتين، ويكون عرضه لدفع ثلاثة اضعاف رسوم المكوس عن اية كمية من الكبريت تصرف
بها خلافاً لاحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة - بعد الادانة - ان تحكم بسحب الرخصة.