التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 994
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 99416 نيسان 1951

المخالفات والعقوبات كل من يرتكب أحد الأفعال التالية: أ- يصنع كبريتاً بدون حيازة رخصة بذلك ، أو ب- يكون صاحب مصنع مرخص ويقصر في مسك السجلات او تقديم الكشوف المذكورة في المادة "6" من هذا القانون او بالاحتفاظ بها بالصورة المطلوبة، أو ج-يخرج كبريتاً من المصنع بدون ان يكون ضمن أوعية او بدون الصاق البندرول عليها، يعاقب بالحبس مدة ثلاثة اشهر او بغرامة نقدية قدرها مائة دينار او بكلتا العقوبتين، ويكون عرضه لدفع ثلاثة اضعاف رسوم المكوس عن اية كمية من الكبريت تصرف بها خلافاً لاحكام هذا القانون. ويجوز للمحكمة - بعد الادانة - ان تحكم بسحب الرخصة.

الإحالة

المادة 8 من قانون صنع الكبريت رقم 59 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 994)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية