المادة 2 -
في هذا القانون:-
أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات
والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة.
ب- وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او ديوان او مكتب او مجلس او مؤسسة او سلطة تدخل مخصصاتها في قانون الميزانية
العامة.
ج- وتعني عبارة (النتائج المتوقعة) الخدمات والمنافع التي تتأتى للشعب خلال سنة مالية بواسطة الدوائر الحكومية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.