التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962

ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 2 - في هذا القانون:- أ- تشمل عبارة (الميزانية العامة) المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية وتعني الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة. ب- وتعني كلمة (دائرة) اية وزارة او دائرة او ديوان او مكتب او مجلس او مؤسسة او سلطة تدخل مخصصاتها في قانون الميزانية العامة. ج- وتعني عبارة (النتائج المتوقعة) الخدمات والمنافع التي تتأتى للشعب خلال سنة مالية بواسطة الدوائر الحكومية.

الإحالة

المادة 2 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية