المادة 3 -
أ- تؤسس دائرة خاصة تسمى (دائرة تنظيم الميزانية العامة) ترتبط بوزير المالية وتزود بعدد كاف من الموظفين.
ب- يرأس الدائرة موظف يسمى مدير الميزانية العامة ويكون برتبة وكيل وزارة ويعين وفق القواعد القانونية المرعية في
تعيين وكلاء الوزارات.
ج- يكون مدير الميزانية مسؤولا مباشرة امام وزير المالية عن كافة الاعمال المتعلقة بدائرة تنظيم الميزانية العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 3 من قانون تنظيم الميزانية العامة المؤقت رقم 39 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، ص 1213)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.