التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تجار التبغ

المادة 12من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

شهادة بالتيغ المباع أو المنقول واتلاف التبغ المادة 12- 1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً بذلك حسب النموذج المعين. 2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر متعذر اجتنابه فعلى التاجر آن يبلغ الأمر في الحال الى السلطة فاذا اقتنعت بان ما وقع كان بسبب ما ذكر ساغ لها أن تشطب ما تلف من التبغ وان تجري القيد اللازم في السجل. 3- يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ الا بموافقة السلطة وإشرافها.

الإحالة

المادة 12 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية