الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
شهادة بالتيغ المباع أو المنقول واتلاف التبغ
المادة 12-
1- إذا باع تاجر تبغاً ونقله من المخزن لصنعه أو تصديره تعطي سلطة المكوس الشاري أو صاحب العمل تصريحاً بذلك حسب النموذج
المعين.
2- إذا تلف التبغ أثناء وجوده في مخزن التاجر كلياً أو جزئياً بسبب وقوع حريق أو فيضان أو حادث آخر متعذر اجتنابه
فعلى التاجر آن يبلغ الأمر في الحال الى السلطة فاذا اقتنعت بان ما وقع كان بسبب ما ذكر ساغ لها أن تشطب ما تلف من
التبغ وان تجري القيد اللازم في السجل.
3- يحظر على تاجر التبغ إتلاف أي مقدار من التبغ الا بموافقة السلطة وإشرافها.