التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · مراقبة التبغ المستورد

المادة 15من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

نقل التبغ من مستودعات الجمارك المادة 15- يحظر نقل التبغ غير المصنوع المستورد من مستودع الجمرك الواقع في المرفأ او مكان الدخول الا لأجل تصديره ثانيه سواء أكان ذلك مباشره او بطريق الترانسيت او لأجل نقله الى مستودعات أي معمل مرخص على أن يجري النقل بالصورة التى تعينها السلطة غير انه يجوز لها وفقا لاحكام المادة السابقة ان تسمح بنقل التمباك المستورد من مركز التخليص الى مكان غير معمل مرخص ضمن الشروط والتحفظات والضمانات التى تقررها.

الإحالة

المادة 15 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية