التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معامل التبغ

المادة 16من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل الخامس معامل التبغ صنع التبغ يكون بمقتضى رخصة وفي مكان موافق عليه المادة 16- 1- لا يجوز لأحد ان يصنع تبغاً مالم يكن قد حصل على رخصة بذلك حسب النموذج المعين وقدم الكفالة التى تعينها سلطة المكوس لأجل القيام بالتزاماته خير قيام على شرط أن يكون المكان المراد استعماله معملا وافقت عليه السلطة. 2- ينتهي العمل بالرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة على أنه يجوز تجديدها. 3- يستوفى الرسم عن الرخصة بالقدر المعين في هذا القانون.

الإحالة

المادة 16 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية