التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معامل التبغ

المادة 19من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

عدم جواز زيادة التبغ الموجود في المعمل على احتياج ثلاثة أشهر المادة (19) 1- لا يجوز أن يزيد مقدار التبغ غير المصنوع في المعمل في أي وقت على حاجة ثلاثة أشهر تحسب على أساس متوسط الكميات المصنوعة في المعمل خلال الاشهر الثلاثة السابقة. 2- كل تبغ يوجد لدى صاحب المعمل زيادة على حاجة الثلاثة أشهر يجب أن يحفظ في مستودع منفصل عن المعمل وتطبق عليه الاجراءات المنصوص عليها في المادة "11" من هذا القانون ويجب أن يكون للتبغ الاجنبي غير المصنوع مستودعات مستقلة عن مستودعات التبغ المحلي غير المصنوع.

الإحالة

المادة 19 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية