الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
اجراء حساب المخزون من التبغ
المادة 20 -
1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ
قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك.
2- اذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار
الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة بموجب المادة "3" فقرة "1- أ" الا اذا بين
أسبابا تقتنع بها السلطة.
3- اذا ظهر أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل
دون دفع رسوم المكوس عنه وفي هذه الحالة يكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس بموجب الفقرة " 1-أ" من المادة "3"
من هذا القانون عن مقدار التبغ الناقص بالاضافة الى أية غرامة قد تفرض عليه ولسلطة المكوس أن لا تطالب صاحب المعمل
باي رسم اذا اقتنعت بان النقص ناشئ عن جفاف للتبغ او عن أي سبب طبيعي آخر.