التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معامل التبغ

المادة 20من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

اجراء حساب المخزون من التبغ المادة 20 - 1- يوزن المخزون من التبغ المصنوع او غير المصنوع الموجود في أي معمل او في مستودع صاحب معمل بحضور سلطة المكوس ويؤخذ قيد بمقداره كلما رأت سلطة المكوس لزوماً لذلك. 2- اذا ظهر أن مقدار التبغ الموجود في المعمل يزيد على المقدار المسموح بوجوده فيه حسب رصيد الحساب فيجري قيد المقدار الزائد في سجلات صاحب المعمل ويكلف بدفع ضعف رسم المكوس عن الزيادة بموجب المادة "3" فقرة "1- أ" الا اذا بين أسبابا تقتنع بها السلطة. 3- اذا ظهر أن مقدار التبغ في المعمل ينقص عن المقدار المفروض وجوده فيه فيعتبر أن التبغ الناقص قد أخرج من المعمل دون دفع رسوم المكوس عنه وفي هذه الحالة يكلف صاحب المعمل بدفع ضعف رسم المكوس بموجب الفقرة " 1-أ" من المادة "3" من هذا القانون عن مقدار التبغ الناقص بالاضافة الى أية غرامة قد تفرض عليه ولسلطة المكوس أن لا تطالب صاحب المعمل باي رسم اذا اقتنعت بان النقص ناشئ عن جفاف للتبغ او عن أي سبب طبيعي آخر.

الإحالة

المادة 20 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية