الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
تسليم التبغ المصنوع بشروط معينة
المادة 21-
لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء ترتيب نقله وفق
أحكام الفقرات التالية:-
1- بوضع التبغ في علب من الصنف المقرر.
2- تلصق على كل علبة ورقة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق ببندرول صادر من سلطة المكوس.
3- لا يجوز أن يخرج من المعمل في المرة الواحدة ما يقل عن خمسة كيلوغرامات من التبغ المصنوع.
4- يجب على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه سلطة المكوس من تفاصيل
وللسلطة أن تطلع على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل او يمحوه او
أن يغير أي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطة وللسلطة ان تطلع على جميع قيود ووثاثق
الشركة المتعلقة علاقاتها مع المزارعين تنفيذا لاحكام هذا القانون.
5- لا يجوز اتلاف التبغ في المعمل الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها.
6- يعطى صاحب المعمل بندرولا لدى دفعه رسم المكوس عن كمية التبغ المصنوع الجاهز لالصاقه على العلب تحت إشراف السلطة.