التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معامل التبغ

المادة 21من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

تسليم التبغ المصنوع بشروط معينة المادة 21- لا يجوز نقل التبغ المصنوع من المعمل الا اذا كان بقصد تصديره في الحال الى الخارج ويجب عندئذ اجراء ترتيب نقله وفق أحكام الفقرات التالية:- 1- بوضع التبغ في علب من الصنف المقرر. 2- تلصق على كل علبة ورقة مطبوع عليها اسم صاحب المعمل وتطوق ببندرول صادر من سلطة المكوس. 3- لا يجوز أن يخرج من المعمل في المرة الواحدة ما يقل عن خمسة كيلوغرامات من التبغ المصنوع. 4- يجب على صاحب المعمل أن يسجل في سجل ينظم حسب النموذج المقرر ويحفظ في المعمل ما تتطلبه سلطة المكوس من تفاصيل وللسلطة أن تطلع على هذا السجل في أي وقت ترى لزوماً له ولا يجوز لصاحب المعمل أن يبطل أي قسم من السجل او يمحوه او أن يغير أي قيد فيه الا اذا كان ذلك بمثابة تصحيح خطأ وبعد أخذ موافقة السلطة وللسلطة ان تطلع على جميع قيود ووثاثق الشركة المتعلقة علاقاتها مع المزارعين تنفيذا لاحكام هذا القانون. 5- لا يجوز اتلاف التبغ في المعمل الا بموافقة السلطة وتحت اشرافها. 6- يعطى صاحب المعمل بندرولا لدى دفعه رسم المكوس عن كمية التبغ المصنوع الجاهز لالصاقه على العلب تحت إشراف السلطة.

الإحالة

المادة 21 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية