الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل السادس
التصدير
رخصة التصدير والاصول المسبقة في ذلك
المادة 24-
1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس.
2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التى تطلبها السلطة لاجل تصديره وان يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ
او مكان التصدير مع التصريح الممنوح له للتصديق على اتمام التصدير ولسلطة المكوس أن تكلف المصدر بان يقدم خلال مدة
معينة شهادة بوصول التبغ الى الجهة المرسل اليها وتنزيله فيها ، فاذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس
المستحق عن التبغ المصدر.