الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل السابع
بيع التبغ المصنوع
رخصة بيع المحل
المادة 25-
1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر من
قبل الوزير.
2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك او اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها.
3- يجب أخذ رخصة مستقلة لكل محل يباع فيه التبغ او يقتنى للبيع ، باستثناء الكانتينات العسكرية الموجودة داخل المعسكرات.
4- لا يجوز لسلطة المكوس رفض اصدار رخصة او تحويلها بدون بيان الاسباب.
5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون.
6- يجب عرض الرخصة في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها.
7- تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجوز تجديدها.
8- كل من وجد في حيازته كمية من التبغ المصنوع او التنباك يزيد وزنها على مئة غرام يعتبر بائعاً الا اذا اقتنعت سلطة
المكوس بخلاف ذلك.