التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · بيع التبغ المصنوع

المادة 25من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل السابع بيع التبغ المصنوع رخصة بيع المحل المادة 25- 1- لا يجوز لاحد ان يبيع او يقتني تبغا مصنوعا او تمباكا لاجل البيع الا بموجب رخصة محررة حسب النموذج المقرر من قبل الوزير. 2- تخول الرخصة حاملها بيع التبغ المصنوع والتمباك او اقتناءهما للبيع في المحل المعين فيها. 3- يجب أخذ رخصة مستقلة لكل محل يباع فيه التبغ او يقتنى للبيع ، باستثناء الكانتينات العسكرية الموجودة داخل المعسكرات. 4- لا يجوز لسلطة المكوس رفض اصدار رخصة او تحويلها بدون بيان الاسباب. 5- يستوفى عن كل رخصة رسم حسب الفئة المعينة في هذا القانون. 6- يجب عرض الرخصة في مكان ظاهر من المحل المذكور فيها. 7- تنتهي مدة العمل بكل رخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون اول من كل سنة ويجوز تجديدها. 8- كل من وجد في حيازته كمية من التبغ المصنوع او التنباك يزيد وزنها على مئة غرام يعتبر بائعاً الا اذا اقتنعت سلطة المكوس بخلاف ذلك.

الإحالة

المادة 25 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية