الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل الثاني
زراعة التبغ
طلب رخصة لزرع التبغ
المادة 3-
أ- 1) يحظر على وزارة المالية \ الجمارك ، الاقتصاد الوطني ، الزراعة وموظفي وزاراتهم وكذلك موظفي مؤسسة الاقراض الزراعي
والاتحاد التعاوني المركزي زراعة التبغ.
2) كما يشمل الحظر الاشخاص الذين ليس لديهم أراضي صالحة لزراعة التبغ او خبرة كافية تقررها اللجنة الفنية.
ب- على كل من يرغب في زرع التبغ ان يقدم قبل الزرع طلباً على النموذج المعين الى مأمور المكوس في المنطقة التى سيزرع
التبغ فيها يبين فيه مساحة الارض التى ينوي زرعها والمكان الذي سيخزن فيه التبغ بعد نقله من المكان المزروع فيه وذلك
للحصول على تصريح من سلطة المكوس ويجوز لسلطة المكوس ان ترفض اعطاء التصريح دون أن تكون مكلفة ببيان سبب الرفض.
ج- لسلطة المكوس ان تمنح أي زارع تصريحا لزرع التبغ في مستنبت او مشتل مع مراعاة الاحكام المقررة.
د- كل تبغ زرع دون الحصول على تصريح خاص بزرعه يعتبر مهربا ويعاقب الزارع بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او بغرامة
لا تزيد على خمسين دينارا مع مصادرة التبغ.
يجوز لوزير التجارة بعد ان يتثبت من وجود المخالفة ان يأمر باتلاف التبغ المزروع دون انتظار نتيجة الاجراءات القضائية
وان يغرم المزارع بنفقات الاتلاف اذا لم يقم هو باتلافه خلال مدة اسبوع واحد من تاريخ تبليغه او تبليغ محل اقامته
طلباً خطياً بذلك.
هـ - مع مراعاة نصوص الفقرة ( هـ ) من هذه المادة لا يسمح لشركات صنع التبغ والسجاير بزراعة التبغ لحسابها بأسمها
مباشرة او بواسطة آخرين ويدخل في ذلك أي ارتباط للشركة مع أي شخص اذا كان من شأنها أن تتحكم الشركة بالمحصولاو بأي
جزء منه وللسلطة أن تسحب الرخصة الصادرة لأي شخص اذا اقتنعت بأنه يزرع بصورة مخالفة لهذه الفقرة ، وان ترفض تجديدها
نهائياً ويعاقب على هذه المخالفة بالاضافة الى ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
و - يحدد مجلس الوزراء بناء على تنسيب اللجنة الفنية كل سنة المساحات التى تسمح السلطة بزراعتها بعد الاستئناس برأي
شركات صنع السجاير ومقابل تعهد من الشركات بشراء كافة محصول هذه المساحات من التبغ ويبلغ قراره الى السلطة لاصدار
الرخص اللازمة ، وله أن يعين الشروط التى يسمح للشركات بموجبها أن تقرض أي مبلغ للمزارعين ويعاقب علىكل مخالفة لهذه
الشروط بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ز- يسمح لشركات صناعة السجاير اقامة مشاتل لزراعة التبغ وذلك لتنمية اشتال التبغ واجراء الابحاث العلمية عليها لتحسين
الاصناف.
ح - كل تبغ وجد في حوزة المزارع في غير المكان المصرح به في طلب تصريح الزراعة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة
الرابعة من القانون الاصلي يعتبر مهرباً ويعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (32) من القانون الاصلي.