التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 30من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل العاشر الجرائم والعقوبات تفسير عبارة التبغ المهرب المادة 30- ايفاء للغاية المقصودة من هذا القانون يعتبر التبغ مهرباً في الحالات التالية:- 1- التبغ غير المصنوع اذا ضبط في اي محل لم يرخص بخزنه فيه او كان ماراً بالترانسيت وغير مصحوب بتصريح نقل. 2- التبغ المصنوع غير المعبأ في علب مطوقة بالبندرول حسب الكيفية المقررة ما عدا الموجود منه في المعمل قبل اصداره. 3- التبغ المصنوع او غير المصنوع المستورد عن غير الطرق المعينة.

الإحالة

المادة 30 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية