التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · حق المعاينة والتفتيش

المادة 29من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل التاسع حق المعاينة والتفتيش حق المعاينة والتفيش من قبل مأموري الجمارك والشرطة المادة 29- يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:- 1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه. 2- أن يدخل أي محل او مكان - بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص- اذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بان تبغاً يخزن او يصنع او يباع او يعرض للبيع في ذلك المحل او المكان بصورة مخالفة للقانون. 3- أن يعاين محل الزارع او مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ. 4- أن يعاين ويفتش الاطباق او الرزم او الاشياء التى يحملها أي بائع متجول يحمل رخصة او أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً بالتجوال. 5- أن يطلب ابراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ او شرائه او نقله او صنعه او بيعه. 6- أن يطلع على كل رخصة او تصريح صدر بمقتضى هذا القانون. 7- أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يحمله حيوان او انسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب. 8- أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً على انه لا يحق لذلك المأمور ان يدخل بيوت السكن او أن يفتشها بمقتضى هذه المادة الا اذا حصل مقدما على مذكرة بذلك من السلطة القضائية ذات العلاقة في الأماكن التى يتيسر فيها الحصول على مثل هذه المذكرة او بحضور المختار في الأماكن التى لا يوجد فيها سلطة قضائية تمنحه مثل هذه المذكرة.

الإحالة

المادة 29 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية