الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الفصل التاسع
حق المعاينة والتفتيش
حق المعاينة والتفيش من قبل مأموري الجمارك والشرطة
المادة 29-
يجوز لأي مأمور جمرك او شرطي في أي وقت كان وبدون مذكرة:-
1- أن يدخل أي معمل او مخزن مرخص وان يفتشه.
2- أن يدخل أي محل او مكان - بما في ذلك المعمل او المخزن المرخص- اذا اشتبه بناء على أسباب معقولة بان تبغاً يخزن
او يصنع او يباع او يعرض للبيع في ذلك المحل او المكان بصورة مخالفة للقانون.
3- أن يعاين محل الزارع او مزروعاته ويتحقق من وزن التبغ.
4- أن يعاين ويفتش الاطباق او الرزم او الاشياء التى يحملها أي بائع متجول يحمل رخصة او أي شخص يشتبه بأنه يبيع تبغاً
بالتجوال.
5- أن يطلب ابراز أية مستندات تتعلق باستيراد التبغ او شرائه او نقله او صنعه او بيعه.
6- أن يطلع على كل رخصة او تصريح صدر بمقتضى هذا القانون.
7- أن يعاين ويفتش أية وسيلة من وسائل النقل او أي حمل يحمله حيوان او انسان يشتبه بأنه يحتوي على تبغ مهرب.
8- أن يفتش كل شخص يشتبه بأنه يحمل تبغاً مهرباً على انه لا يحق لذلك المأمور ان يدخل بيوت السكن او أن يفتشها بمقتضى
هذه المادة الا اذا حصل مقدما على مذكرة بذلك من السلطة القضائية ذات العلاقة في الأماكن التى يتيسر فيها الحصول على
مثل هذه المذكرة او بحضور المختار في الأماكن التى لا يوجد فيها سلطة قضائية تمنحه مثل هذه المذكرة.