التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الجرائم والعقوبات

المادة 38من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

المكافآت المادة 38- للوزير او من يقوم مقامه - بموافقة وزير المالية - ان يأمر بدفع المكافأة التى يستصوبها للشخص او الاشخاص الذين يضبطون التبغ المهرب بمقتضى هذا القانون او يقدمون معلومات تؤدي الى ادانة المجرم بشرط ان لا تزيد هذه المكافأة في أي حال من الأحوال على "100" دينار ويجب الحصول على قرار من مجلس الوزراء اذا كان مبلغ المكافأة يزيد على مئة دينار.

الإحالة

المادة 38 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية