الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
الالغاء
المادة 40-
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- القانون المؤقت رقم "7" لسنة 1951 في العدد "1065" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 الموافق
16 أيار سنة 1951.
3- قانون التبغ " الفلسطيني " الباب 141 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 مع ذيله ونظامه وما صدر بموجبه من
مراسيم.
4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا
القانون.