التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الحادي عشر · احكام متفرقة

المادة 40من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الالغاء المادة 40- تلغى القوانين التالية:- 1- قانون التبغ لسنة 1929 " اردني" مع ما ادخل عليه من تعديلات والأنظمة الصادرة بموجبه. 2- القانون المؤقت رقم "7" لسنة 1951 في العدد "1065" من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 10 شعبان سنة 1370 الموافق 16 أيار سنة 1951. 3- قانون التبغ " الفلسطيني " الباب 141 من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933 مع ذيله ونظامه وما صدر بموجبه من مراسيم. 4- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 40 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية