التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · معامل التبغ

المادة 17من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

دخول المعمل وإدخال المواد وإعداد لمأمور المكوس المادة 17- 1- لا يجوز لأحد أن يدخل بدون إذن مأمور المكوس الى المعمل المرخص او الى مستودعات المعمل خلاف أصحابه والمستخدمين فيه وسلطة المكوس. 2- لا يجوز أن تجلب أية بضائع الى المعمل او أن تخزن فيه خلاف التبغ والمواد اللازمة لتهيئته كما أنه لا يجوز تعاطي أي عمل آخر في المعمل او في مستودعاته سوى صناعة التبغ او تهيئته الا باذن خاص من السلطة. 3- على صاحب المعمل أن يعد مكتباً لائقا داخل المعمل لمأمور المكوس.

الإحالة

المادة 17 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية