التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · التصدير

المادة 24من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل السادس التصدير رخصة التصدير والاصول المسبقة في ذلك المادة 24- 1- لا يجوز لأحد أن يصدر تبغاً الا اذا كان قد حصل على تصريح بذلك من سلطة المكوس. 2- على المصدر أن يقدم قبل نقل التبغ الكفالة التى تطلبها السلطة لاجل تصديره وان يبرز التبغ لمأمور الجمرك في مرفأ او مكان التصدير مع التصريح الممنوح له للتصديق على اتمام التصدير ولسلطة المكوس أن تكلف المصدر بان يقدم خلال مدة معينة شهادة بوصول التبغ الى الجهة المرسل اليها وتنزيله فيها ، فاذا تخلف عن تقديم تلك الشهادة يدفع ضعف رسم المكوس المستحق عن التبغ المصدر.

الإحالة

المادة 24 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية