التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · بيع التبغ المصنوع

المادة 27من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

منع بيع التبغ المصنوع بالتجوال الا بمقتضى رخصة المادة 27- 1- لا يجوز لاحد أن يبيع تبغاً مصنوعاً بالتجوال الا اذا كان يحمل رخصة بذلك حسب النموذج المقرر. 2- يستوفى عن كل رخصة بيع بالتجوال رسم بحسب الفئة المبينة في هذا القانون. 3- يقتضي على حامل الرخصة أن يبرز رخصته لاي محافظ او مأمور من مأموري المكوس او الشرطة متى طلب اليه ذلك.

الإحالة

المادة 27 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية