التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · التصرف بالتيغ التالف

المادة 28من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

الفصل الثامن التصرف بالتيغ التالف عدم نقل التبغ التالف المادة 28- 1- اذا رأى مأمور الجمرك او المكوس أن ارسالية من التبغ المستورد قد عطبت لدرجة لا تصلح معها للصنع او الاستهلاك فعليه ان يعلم سلطة المكوس بذلك وللسلطة أن ترفض اعطاء المرسل اليه تصريحاً بنقلها من مستودع الجمرك. 2- اذا رأى مأمور المكوس ان تبغاً ، في أي مخزن او معمل ، غير صالح للصنع او الاستهلاك وجب عليه ان يعلم السلطة بذلك ، وللسلطة ان ترفض اعطاء تصريح بنقل ذلك التبغ او الانتفاع بصنعه حسب مقتضى الحال. 3- اذا اعترض صاحب التبغ على رأي المأمور في أي من هاتين الحالتين فللسلطة ان تأمر باجراء التحقيق عن حالة التبغ بواسطة لجنة تشكل من مندوب عن وزارة الصحة وآخر عن وزارة الزراعة وثالث عن وزارة الجمارك. 4- اذا قررت اللجنة أن التبغ او جزء منه غير صالح للصنع او الاستهلاك فللسلطة: أ- ان تأمر المرسل اليه في الظروف المبينة في الفقرة "1" من هذه المادة باعادة الارسالية الى المرفأ او المكان الواردة منه ، فاذا تخلف عن اعادتها خلال شهر واحد او خلال أي أجل آخر مدد بناء على أمر السلطة فيجوز لها ان تأمر باتلاف الكمية التى قررت اللجنة انها غير صالحة. ب- أن تأمر باتلاف التبغ في الظروف المبينة في الفقرة "2" من هذه المادة وعندئذ يحرق التبغ تحت اشرافها.

الإحالة

المادة 28 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية