التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · زراعة التبغ

المادة 7من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

فحص محصول التبغ القديم المادة 7- 1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها باللوائح الموجودة لديها وعليها ان تفعل ذلك سنويا قبل جمع المحصول الجديد. 2- اذا وجد نقص في المخزن من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة يغرم الزارع برسم المكوس عن ذلك النقص على حسب الفئة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون كما يغرم باي مبلغ لا يقل عن مثل هذا الرسم و لا يزيد على ثلاثة امثاله ، على انه يجوز للسلطة ان تعفي الزارع من دفع الرسوم كلها او بعضها اذا تبين لها ان النقص ناشىء عن جفاف التبغ او عن سبب طبيعي آخر لم يكن بمقدور الزارع تجنبه. 3- اذا وجدت زيادةفي المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة تسجل الكمية الزائدة في السجل المعين اذا اوضح الزارع اسباب الزيادة بسلطة تقنع بها سلطة المكوس والا فتصادر ويغرم الزارع ضعف رسوم المكوس حسب الفئة المحددة في الفقرة " أ - ب" من المادة "3" المذكورة.

الإحالة

المادة 7 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية