الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
فحص محصول التبغ القديم
المادة 7-
1- لسلطة المكوس في كل وقت ان تفحص كمية التبغ الموجودة لدى الزارع من السنوات السابقة وان تقابلها باللوائح الموجودة
لديها وعليها ان تفعل ذلك سنويا قبل جمع المحصول الجديد.
2- اذا وجد نقص في المخزن من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة يغرم الزارع برسم المكوس عن ذلك النقص
على حسب الفئة المحددة في المادة الثالثة من هذا القانون كما يغرم باي مبلغ لا يقل عن مثل هذا الرسم و لا يزيد على
ثلاثة امثاله ، على انه يجوز للسلطة ان تعفي الزارع من دفع الرسوم كلها او بعضها اذا تبين لها ان النقص ناشىء عن جفاف
التبغ او عن سبب طبيعي آخر لم يكن بمقدور الزارع تجنبه.
3- اذا وجدت زيادةفي المخزون من التبغ الذي فحص بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة تسجل الكمية الزائدة في السجل
المعين اذا اوضح الزارع اسباب الزيادة بسلطة تقنع بها سلطة المكوس والا فتصادر ويغرم الزارع ضعف رسوم المكوس حسب الفئة
المحددة في الفقرة " أ - ب" من المادة "3" المذكورة.