الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952
حظر نقل التبغ بدون رخصة
المادة 8-
1- على كل من يرغب في نقل تبغ ان يحصل أولا على رخصة بذلك حسب النموذج المعين خلا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة
"2" من المادة "4" والفقرة "1" من المادة "6" من هذا القانون.
2- لا تصدق سلطة المكوس هذه الرخصة الا بعد أن تثبت من كمية التبغ المراد نقلها وتقيدها في الشهادة التى يحملها الزارع.
3- يقتضي ابراز التبغ المنقول على هذا الوجه الى مأمور المكوس في مكان الوصول حيث يجري فحصه ووزنه.
4- اذا وجد نقص في التبغ يدفع حامل الرخصة ضعف رسم المكوس عن مقدار النقص ولسلطة المكوس إعفاء حامل الرخصة من دفع
الرسم المذكور كله او بعضه اذا تبين لها ان النقص ناشئ عن جفاف التبغ او أي سبب طبيعي آخر.
5- تسلم رخصة النقل لمأمور المكوس في مكان الوصول.