التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · زراعة التبغ

المادة 9من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 233
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2331 حزيران 1952

عدم جواز بيع ما يقل عن عشرين كيلو غراماً من التبغ غير المصنوع المادة 9- أ- لا يجوز للزارع أن يبيع التبغ الا الى تاجر مرخص او صاحب معمل مرخص و لا يجوز بيع كمية تقل عن " 20 كيلو غراماً " من التبغ غير المصنوع في المرة الواحدة ويوزع التبغ المباع بحضور مأمور المكوس الذي عليه أن يقيد الكمية المباعة في شهادة الزارع ويسجلها في دفتر التاجر او صاحب المعمل ولسلطة المكوس أن تمنح الزراع رخصة خصوصية ببيع محصوله إذا كان جميع المحصول يقل عن " 20 كيلو غراماً ". ب- يؤلف مجلس الوزراء لجنة فنية من ممثلين عن وزارات المالية \ الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة وعن مؤسسة الاقراض الزراعي والاتحاد التعاوني المركزي بالاضافة الى مندوب عن شركات السجاير ينسبه وزير الاقتصاد الوطني ومندوب عن المزارعين ينسبه وزير الزراعة وينسب تعيين هذه اللجنة الى مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني. يكون النصاب قانونياً بحضور خمسة أعضاء من اللجنة وتصدر اللجنة قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة للاعضاء الحاضرين على ان لا يقل عدد الاعضاء الذين يوافقون على القرار عن اربعة. يرأس اللجنة العضو الاعلى درجة من بين ممثلي الوزارات ويكون مقرها في وزارة المالية \ الجمارك. ج- تختص اللجنة الفنية بمايلي:- 1) التنسيب الى وزير الاقتصاد بتحديد المساحات التى تلزم لزراعتها تبعاً للسوق المحلي على أساس حاجة شركات صنع السجاير والمساحات اللازمة للتصدير للخارج بحسب تقدير وزارة الاقتصاد الوطني 2) تنسيب المناطق التى يسمح بالزراعة فيها في ضوء الاعتبارات الفنية التى تقتضيها الزراعة والصناعة. 3) وضع المواصفات التى تصنف الشركات بموجبها التبغ الذي تشتريه من المزارعين على ان تحدد اصنافه بأربع درجات فقط. ويتلف تحت اشراف السلطة اي تبغ يقدمه المزارع للشركات اذا كان دون مستوى الدرجة الرابعة. 4) النظر في الشكاوي التى تقدم اليها من المزارعين او الشركات بشأن اي خلاف على تصنيف محصول المزارعين من التبغ وعلى اللجنة ان تصدر قرارها بهذه الشكاوى خلال أسبوعين من تسلمها. ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه امام لجنة مؤلفة من وزراء الجمارك والاقتصاد الوطني والزراعة اذا زادت القيمة المختلف عليها عن (500) دينار ويكون قرار الوزراء قطعيا وملزما لطرفي النزاع. 5) التنسيب الى وزير الاقتصاد الوطني موسميا او عند الاقتضاء بتحديد سعر لكل درجة من أصناف التبغ المباع من المزارعين للشركات على اساس التكاليف الزراعية. ويقرر مجلس الوزراء هذه الاسعار بناء على تنسيب من الوزير.

الإحالة

المادة 9 من قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 233)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية