التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الامراض السارية

المادة 12من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

القسم الثالث الامراض السارية المادة 12 الامراض السارية التي تنحصر فيما يلي: البثرة الخبيثة، الحمى المالطية، ابو كعب، الالتهاب الدماغي الشوكي ، الطاعون ، الحمى القرمزية ، الكوليرا ، الحمة النفاسية، الحمة الراجعة، الخناق (دفتيريا) ، التيفوس ، السل الرئوي، الديسانطاريا ، السعال الديكي (الشهقة) ، الملاريا، التيفوئيد، الجدري المائية، الحمة السوداء، الباراتيفوئيد، الجدري، الجزام، الحمرة، ابو الركب، الكلب، كلذرز، الحصبة الجرمانية، الامراض الزهرية، الانفلوانزا، الحصبة ، الالتهاب الدماغي النومي ، الالتهاب الرئوي ، الاسهال (*) الحمى الصفراء.

الإحالة

المادة 12 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية