التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثالث · الامراض السارية

المادة 14من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

الالتهاب الرئوي الاسهال المادة 14 التبليغ عن الامراض السارية امر اجباري ولذلك يجب على الاشخاص المذكورين آتياً ان يعلموا حالا دائرة الصحة او اقرب مخفر عند حدوثها أ - الطبيب الذي يعالج المريض ب - المريض نفسه (اذا كان بالغا) ج- رئيس العائلة المقيم بينها د-مختار القرية او المحلة او رئيس العشيرة او الامام هـ- صاحب او مدير الفندق او النزل المقيم فيه المريض

الإحالة

المادة 14 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية