التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الرابع · دقن الموتى

المادة 21من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 124، ص 124
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 124ص 1241 آذار 1926

لا يجوز اخراج ميت من قبر او نقل ميت من بلد الى آخر في داخل المنطقة ولا الى خارج المنطقة الا بتصريح رسمي من ادارة الصحة العمومية 21 مكررة - (**) - الاشخاص الذين يخالفون احكام المواد 19 و 20 و 21 من قانون الصحة العامة يعرضون انفسهم بعد الادانة لغرامة لا تقل عن عشر ليرات ولا تزيد على 30 ليرة فلسطينية او الحبس لمدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد على ثلاثة اشهر.

الإحالة

المادة 21 من قانون الصحة رقم 140 لسنة 1926 (الجريدة الرسمية، العدد 124، ص 124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية