التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 14- تتألف مصادر تمويل البنك المالية بصورة خاصة مما يلي:- أ- رأس ماله. ب- امواله الاحتياطية. جـ- ما يصدره من اسناد قرض. د- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال البنك. هـ- ما يقترضه من البنك المركزي. و- ما يقترضه من البنوك والمؤسسات المالية في الداخل والخارج. ز- الودائع. ح- اية مصادر اخرى.

الإحالة

المادة 14 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية