المادة 14- تتألف مصادر تمويل البنك المالية بصورة خاصة مما يلي:-
أ- رأس ماله.
ب- امواله الاحتياطية.
جـ- ما يصدره من اسناد قرض.
د- ما تخصصه الدولة لدعم رأس مال البنك.
هـ- ما يقترضه من البنك المركزي.
و- ما يقترضه من البنوك والمؤسسات المالية في الداخل والخارج.
ز- الودائع.
ح- اية مصادر اخرى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 14من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.