المادة 15 - تودع لدى البنك بصورة الزامية:
أ- اموال مؤسسة الاسكان ومواردها.
ب- اموال جمعيات الاسكان التعاونية وجمعيات التوفير والتسليف السكنية.
جـ- القروض والمساعدات التي تحصل عليها الدولة او مؤسساتها العامة لاغراض السكن.
د- نسبة يحددها مجلس الوزراء بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي من مجموع الاموال الجاهزة العائدة لكل من الجهات
التالية:-
1- شركات التأمين.
2- صندوق توفير البريد.
3- صندوق قروض البلديات.
4- صناديق التقاعد والادخار والتأمين الاجتماعي.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 15من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.