التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 18 - يتألف مجلس ادارة البنك من تسعة اعضاء على الوجه التالي:- أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني. ب- ممثل عن وزارة المالية / الاراضي. جـ- ممثل عن البنك المركزي الاردني. د- ممثل عن المجلس القومي للتخطيط. هـ- ممثل عن مؤسسة الاسكان. و- المدير العام. ز- ممثل البنوك التجارية. ح- ممثلين اثنين من حملة الاسهم الممتازة.

الإحالة

المادة 18 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية