التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973

غير ساري
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026
المادة 19 - يجري تعيين ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية / الاراضي والبنك المركزي والمجلس القومي للتخطيط ومؤسسة الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المختصة على ان يكون الاعضاء من ذوي الاختصاص وفي حالة غياب اي عضو لاي سبب يجري بنفس الطريقة انتداب موظف آخر لينوب عنه في حضور الجلسات مدة تغيبه.

الإحالة

المادة 19 من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، ص 1351)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية