المادة 19 - يجري تعيين ممثلي وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية / الاراضي والبنك المركزي والمجلس القومي للتخطيط
ومؤسسة الاسكان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المختصة على ان يكون الاعضاء من ذوي الاختصاص وفي حالة
غياب اي عضو لاي سبب يجري بنفس الطريقة انتداب موظف آخر لينوب عنه في حضور الجلسات مدة تغيبه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 19من قانون بنك الاسكان رقم 41 لسنة 1973
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.